3116- عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: «كان ابن مسعود، يورث أهل المرتد إذا قتل»
إسناده ضعيف لانقطاعه القاسم لم يدرك جده عبد الله فروى عنه مرسلا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ
عن أبي عمرو الشيباني، أن علي بن أبي طالب «جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين»
عن الحكم، «أن عليا، قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين»
عن الحكم، قال: «إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ، ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته» قال: وكان عطاء يقول ذلك
عن علي، قال: " رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته، فقال له إخوته: لا ميراث لك.<br> فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث "
عن الحكم: «أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره»
عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل من المقتول شيئا»
عن قتادة، في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ قال: «يرثها»
عن حماد، في رجل جلد الحد - أراه مات شك أبو النعمان -؟ قال: «يتوارثان»
عن علي، قال: «القاتل لا يرث ولا يحجب»