45- عن أبي هريرة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء، أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات.
إبراهيم بنُ خالد: هو أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي، ووكيع: هو ابن الجراح، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير.
وأخرجه بنحوه النسائي (48)، وابن ماجه (358) و (473) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (8104)، و "صحيح ابن حبان" (1405).
وفى الباب حديث عائشة عند ابن ماجه (354) قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من غائط قط إلا مس ماء.
وإسناده صحيح.
وصححه ابن حبان (1441).
وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعَنَزة يستنجي بالماء.
أخرجه البخاري (150) و (152)، ومسلم (271).
وقوله: تور أو ركوة.
التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة يتوضأ منها، والرّكوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ويتوضأ منه، وأو للشك ممن يروي عن أبي هريرة، أو للتنويع، أي: تارة وتارة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ الْمُغِيرَة ) : اِعْلَمْ أَنَّ لَفْظ الْمُغِيرَة بَيْن جَرِير وَأَبِي زُرْعَة مَوْجُود فِي أَكْثَرِ النُّسَخ , وَقَدْ بَالَغْت فِي تَتَبُّعه فَلَمْ أَعْرِف مَنْ هُوَ , وَاَلَّذِي تَحَقَّقَ لِي أَنَّهُ غَلَط بِثَلَاثَةِ وُجُوه : الْأَوَّل : أَنَّ الْحَافِظ جَمَال الدِّين الْمِزِّيّ ذَكَرَ فِي تُحْفَة الْأَشْرَاف بِمَعْرِفَةِ الْأَطْرَاف فِي مُسْنَد أَبَى هُرَيْرَة هَذَا الْحَدِيث وَلَمْ يَذْكُر الْمُغِيرَة وَهَذَا لَفْظه : أَبُو زُرْعَة بْن عَمْرو بْن حَزْم بْن عَبْد اللَّه الْبَجَلِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , قِيلَ اِسْمه هَرَم وَقِيلَ عَبْد الرَّحْمَن وَقِيلَ عُمَر.
وَإِبْرَاهِيم بْن جَرِير بْن عَبْد اللَّه الْبَجَلِيّ عَنْ اِبْن أَخِيهِ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ( كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاء أَتَيْته بِمَاءٍ فِي تَوْر أَوْ رَكْوَة ) الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّهَارَة عَنْ أَبِي ثَوْر إِبْرَاهِيم بْن خَالِد الْكَلْبِيّ عَنْ أَسْوَدَ بْن عَامِر وَعَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْمَخْرَمِيّ عَنْ وَكِيع كِلَاهُمَا عَنْ شَرِيك عَنْ إِبْرَاهِيم بْن جَرِير بِهِ.
اِنْتَهَى.
وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيّ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيث فِي فَصْل الِاسْتِنْجَاء مِنْ تَخْرِيجه وَلَمْ يَذْكُر الْمُغِيرَة فِي السَّنَد , وَهَذَا لَفْظه : حَدِيث آخَر أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شَرِيك عَنْ إِبْرَاهِيم بْن جَرِير عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الْحَدِيث.
الثَّانِي : قَالَ الطَّبَرَانِيّ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي زُرْعَة إِلَّا إِبْرَاهِيم بْن جَرِير , تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيك , وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْمُغِيرَة لَمْ يَرْوِ عَنْ أَبِي زُرْعَة.
الثَّالِث : قَالَ شَيْخنَا الْعَلَّامَة حُسَيْن بْن مُحْسِن الْأَنْصَارِيّ : اِطَّلَعْت عَلَى نُسْخَة صَحِيحَة قَلَمِيَّة وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْر لِلْمُغِيرَةِ بَيْن جَرِير وَأَبِي زُرْعَة مُوَافِق لِإِسْنَادِ اِبْن مَاجَهْ , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ ذِكْرهَا إِمَّا أَنْ يَكُون مِنْ الْمَزِيد غَلَطًا مِنْ بَعْض الرُّوَاة وَإِمَّا وَهْمًا مِنْ النُّسَّاخ اِنْتَهَى.
كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود وَقَالَ الشَّارِح فِي مَنْهِيَّة غَايَة الْمَقْصُود : وَالرَّابِع : أَنِّي طَالَعْت كِتَاب رِجَال سُنَن أَبِي دَاوُدَ لِلْحَافِظِ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ فِي مَكَّة الْمُشَرَّفَة عِنْد شَيْخنَا أَحْمَدَ الشَّرْقِيّ فَمَا وَجَدْت فِيهِ ذِكْر الْمُغِيرَة.
( فِي تَوْر ) : بِفَتْحِ التَّاء وَسُكُون الْوَاو : إِنَاء صَغِير مِنْ صُفْر أَوْ حِجَارَة يُشْرَب مِنْهُ وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُؤْكَل مِنْهُ الطَّعَام.
قَالَ الطِّيبِيُّ.
وَفِي الْمُتَوَسِّط فِيهِ جَوَاز التَّوَضُّؤ بِآنِيَةِ الصُّفْر وَأَنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ ( أَوْ رَكْوَة ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْكَاف ظَرْف مِنْ جِلْد , أَيْ دَلْو صَغِير مِنْ جِلْد يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُشْرَب فِيهِ الْمَاء , وَالْجَمْع رِكَاء , وَأَوْ لِلشَّكِّ لِلرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , أَوْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة يَأْتِيه تَارَةً هَذَا وَتَارَة هَذَا ( ثُمَّ أَتَيْته بِإِنَاءٍ آخَر ) : لِيَتَوَضَّأ بِهِ ( فَتَوَضَّأَ ) : بِالْمَاءِ , لَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤ بِالْمَاءِ الْبَاقِي مِنْ الِاسْتِنْجَاء أَوْ بِالْإِنَاءِ الَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ , وَإِنَّمَا أَتَى بِإِنَاءٍ آخَر لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَوَّل شَيْء أَوْ بَقِيَ قَلِيل , وَالْإِتْيَان بِالْإِنَاءِ الْآخَر اِتِّفَاقِيّ كَانَ فِيهِ الْمَاء فَأَتَى بِهِ.
وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : قَدْ يُؤْخَذ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ يُنْدَب أَنْ يَكُون إِنَاء الِاسْتِنْجَاء غَيْر إِنَاء الْوُضُوء ( وَحَدِيث الْأَسْوَد بْن عَامِر أَتَمُّ ) : مِنْ حَدِيث وَكِيع , وَحَدِيث وَكِيع أَقْصَرُ مِنْ حَدِيث الْأَسْوَد.
أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَاللَّفْظ لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق وَكِيع عَنْ شَرِيك عَنْ إِبْرَاهِيم بْن جَرِير عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَلَمَّا اِسْتَنْجَى دَلَكَ يَده بِالْأَرْضِ " اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهَذَا لَفْظُهُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْمُخَرَّمِيَّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى قَالَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا، لا يذكر الله فيه كانت ع...
حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني ا...
عن ابن عباس، قال: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} [النساء: ٩٣]، قال: «ما نسخها شيء»
عن عائشة، المعنى واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه، وتغير وجهه، ثم اتفقا قالت: يا رسول الله، إنه أخي م...
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان»
عن يزيد بن أبي عبيد، قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: ما هذه قال: أصابتني يوم خيبر فقال: الناس أصيب سلمة فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ف...
عن المقدام بن معدي كرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه، ثم قال له: «أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا، ولا كاتبا ولا عريفا»
عن أبي بن كعب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبي، إني أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف، أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل: على حرفين، قلت: على...
عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»