598- عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها» قلت: وما أداء الأمانة، قال: «غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة»
صحيح لغيره دون قوله: "وأداء الأمانة، .
غسل الجنابة .
" إلخ
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل"، وهو وإن صرح بسماعه منه هنا، لكن عتبة بن أبي حكيم الراوي عنه ليس ممن يعتمد عليه في إثبات السماع.
ولهذا لم يعبأ أبو حاتم به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٩٨٩)، وفي "الشاميين" (٧٣٢)، والبيهقي في "الشعب" (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد.
ويشهد لقصة الكفارة حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣)، وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٨٥) ولفظه: "الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر".
وانظر الحديث السابق.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ) أَيْ صَلَاة الجمعة مَضْمُومَة إِلَى صَلَاة الجمعة الْأُخْرَى وَقِيلَ أَيْ مُنْتَهِيَة إِلَى الجمعة الْأُخْرَى وَهُوَ غَيْر ظَاهِر قَوْله ( فَإِنَّ تَحْت كُلّ شَعْرَة جَنَابَة ) أَيْ وَبِالْغُسْلِ تَزُول تَلِك الْجَنَابَة فَصَارَ الْبَدَن مُسْتَحِقًّا لِلْغُسْلِ بَعْد الْجَنَابَة كَاسْتِحْقَاقِ أَهْل الْأَمَانَة لِأَمَانَتِهِمْ فَصَارَ الْغُسْل كَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَة الْأَمَانَات الْوَاجِب أَدَاؤُهَا إِلَى أَهْلهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْم الْأَمَانَة وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِأَنَّ طَلْحَة بْن نَافِع لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي أَيُّوب قَالَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً
عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها، فعل به كذا وكذا من النار» قال: علي، فمن ثم عاديت شع...
عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل» ، فقلت: فضح...
عن أنس، أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت ذلك فأنزلت، فع...
عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غس...
عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من ال...
عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن،...
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: «يتناوله تناولا»
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج رأسه يقطر، فقال: «لعلنا أعجلناك» ، قال: نعم يا رسول الله، ق...
عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء»