601- عن أنس، أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت ذلك فأنزلت، فعليها الغسل» فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيكون هذا، قال: «نعم، ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق، أو علا، أشبهه الولد»
إسناده صحيح.
ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه النسائي ١/ ١١٢ و١١٥ - ١١٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٢٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (١١٦٤).
وأخرجه مختصرا مسلم (٣١٠) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، و (٣١٢) من طريق أبي مالك الأشجعي، كلاهما عن أنس بن مالك.
وأخرجه مسلم (٣١١)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٢٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم.
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَأَنْزَلَتْ ) أَيْ الْمَاء وَنِسْبَة الْإِنْزَال إِلَى الْإِنْسَان نَظَرًا إِلَى أَنَّ هَذَا الْمَاء عَادَة لَا يَنْزِل إِلَّا بِاجْتِهَادٍ مِنْ الْإِنْسَان فَصَارَ إِنْزَالًا مِنْ مَاء الرَّجُل قِيلَ مَا ذَكَر فِي صِفَات الْمَاء فَهُوَ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِب الْأَمْر وَاعْتِدَال الْحَال وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِف أَحَدهمَا لِلْعَوَارِضِ فَأَيُّهُمَا أَسْبَق أَيْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْزَال أَوْ غَلَبَ أَوْ كَثُرَ فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير لِلْمَاءَيْنِ قَوْله ( أَشْبَهَهُ ) أَيْ أَشْبَهَ صَاحِبَهُ الْوَلَدُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ
عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غس...
عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من ال...
عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن،...
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: «يتناوله تناولا»
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج رأسه يقطر، فقال: «لعلنا أعجلناك» ، قال: نعم يا رسول الله، ق...
عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء»
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا»
عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أنبأنا أبي بن كعب، قال: «إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل»