600- عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل» ، فقلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذا»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)، والترمذي (١٢٢)، والنسائي ١/ ١١٤ - ١١٥ من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (١١٦٥).
وانظر ما بعده.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَا يَرَى الرَّجُل ) أَيْ مِنْ الْحُلْم وَفِيهِ اِخْتِصَار أَيْ هَلْ عَلَيْهَا غُسْل وَقَوْله نَعَمْ تَصْدِيق لِهَذَا الْمُقَدَّر وَقَوْله إِذْ رَأَتْ الْمَاء فَلْتَغْتَسِلْ بَيَان أَنْ وُجُوب الِاغْتِسَال لَيْسَ بِمُطْلَقِ بَلْ مُقَيَّد بِمَا إِذَا رَأَتْ الْمَاء قَوْله ( فَضَحْت ) بِكَسْرِ التَّاء عَلَى خِطَاب الْمَرْأَة أَيْ بِإِظْهَارِ مَا لَا يُنَاسِب إِظْهَاره بَيْن الرِّجَال مِنْ أَحْوَالهنَّ إِنْ كَانَ لَهُ تَحَقُّق مَعَ أَنَّ تَحَقُّقه أَيْضًا غَيْر مَعْلُوم لَنَا وَإِلَى هَذَا يُشِير قَوْلهَا وَهَلْ تَحْتَلِم الْمَرْأَة قَوْله ( تَرِبَتْ يَمِينك ) أَيْ لَصِقَتْ بِالتُّرَابِ وَهِيَ كَلِمَة جَارِيَة عَلَى أَلْسِنَة الْعَرَب لَا يُرِيدُونَ بِهَا الدُّعَاء عَلَى الْمُخَاطَب بَلْ اللَّوْم أَوْ نَحْوه قَوْله ( فَبِمَ ) أَيْ فَبِأَيِّ سَبَب يُشْبِههَا أَيْ الْمَرْأَة وَلَدهَا إِذَا أَيْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَاء وَإِلَّا لَمَّا شَابَهَهَا وَلَدهَا أَثْبَت أَنَّهَا يُمْكِن أَنْ تَحْتَلِم إِذْ خُرُوجه مُمْكِن إِذَا كَثُرَ وَأَفَاضَ وَالْحَاصِل لَهُ هُنَا دَلِيل عَلَى وُجُود الْمَاء وَإِذَا ثَبَتَ وُجُود الْمَاء لَا يُسْتَبْعَد كَاحْتِلَامٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ فَقُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا
عن أنس، أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت ذلك فأنزلت، فع...
عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غس...
عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من ال...
عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن،...
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: «يتناوله تناولا»
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج رأسه يقطر، فقال: «لعلنا أعجلناك» ، قال: نعم يا رسول الله، ق...
عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء»
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا»
عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أنبأنا أبي بن كعب، قال: «إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد»