602- عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد -وهو ابن عبد الله ابن جدعان-، وقد توبع.
وأخرجه الدارمي (٧٦٢)، والنسائي ١/ ١١٥ من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، به دون قوله: "كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل ".
وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣١٢).
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
( عَنْ خَوْلَة بِنْت حَكِيم ) فِي الزَّوَائِد إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِضَعْفِ عَلِيّ بْن زَيْد وَأَصْل الْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ
عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من ال...
عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن،...
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: «يتناوله تناولا»
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج رأسه يقطر، فقال: «لعلنا أعجلناك» ، قال: نعم يا رسول الله، ق...
عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء»
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا»
عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أنبأنا أبي بن كعب، قال: «إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل»