635- عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟»
إسناده صحيح من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حسن من طريقي عبد الله ابن الجراح ومحمد بن إسحاق -وهو المطلبي-، فهما صدوقان حسنا الحديث.
أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣) (٢)، وأبو داود (٢٧٣) من طريق عبد الرحمن بن الأسود، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٤٦).
وانظر ما بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( كَانَتْ إِحْدَانَا ) أَيْ إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَأْتَزِرَ أَيْ بِأَنْ تَأْتَزِرَ قَالُوا هَذَا هُوَ الصَّوَاب وَأَمَّا تَتَّزِر بِتَشْدِيدِ التَّاء فَخَطَأٌ قَوْله ( فَوْر حَيْضَتهَا ) هُوَ بِفَتْحِ الْفَاء وَسُكُون الْوَاو أَيْ مُعْظَمه مُتَعَلِّق بِأَمَرَ إِمَّا لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّد بِالِاتِّزَارِ فِي غَيْر الْفَوْر أَوْ لِبَيَانِ أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِر فِي فَوْر الدَّم أَيْضًا مَا فَوْق الْإِزَار فَكَيْف بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمَقْصُود أَنَّهُ يُبَاشِر فِي غَيْر الْفَوْر بِلَا إِزَار وَإِلَى الْأَوَّل يُشِير مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجهَا ثَوْبًا فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْله ( يُبَاشِرهَا ) أَيْ فَوْق الْإِزَار بِوَجْهٍ آخَر غَيْر الْجِمَاع إِذْ لَا يَجِيء الْجِمَاع بِإِزَارٍ قَوْله ( وَأَيُّكُمْ يَمْلِك إِرَبَه إِلَخْ ) بِكَسْرِ فَسُكُونٍ أَوْ فَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْحَاجَة أَيْ إِنَّهُ كَانَ غَالِبًا لِهَوَاهُ أَوْ شَهْوَته وَفَسَّرَ بَعْضهمْ عَلَى الْأَوَّل بِالْعُضْوِ وَأَنَّهُ كِنَايَة عَنْ الذَّكَر وَنُوقِشَ بِأَنَّهُ خَارِج عَنْ سُنَن الْأَدَب.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ
عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا حاضت، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار، ثم يباشرها»
عن أم سلمة، قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه، فوجدت ما تجد النساء، من الحيضة، فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...
عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألتها: كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت: «كانت إحدانا في فورها، أول ما ت...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وكانت حائضا: «انقضي شعرك، واغتسلي» قال: علي في حديثه: «انقضي رأسك»
عن عائشة، أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغسل من المحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها، وسدرها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم...
عن عائشة قالت: «كنت أتعرق العظم، وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه حيث كان فمي، وأشرب من الإناء، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه...
عن أنس، أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يأكلون ولا يشربون، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله {ويسألونك عن المحيض، قل...