639- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد»
رجاله لا بأس بهم إلا أنه منقطع، أبو تميمة الهجيمي لا يعرف له سماع من أبي هريرة.
وأخرجه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٦٧) و (٨٩٦٨) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٩٢٩٠).
وأخرجه الحاكم ١/ ٨، وعنه البيهقي في "السنن" ٨/ ١٣٥ من طريق عوف، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعا: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده صحيح، وصححه الحافظ العراقي في "أماليه"، وقال الذهبي في "مختصر سنن البيهقي" إسناده قوي.
نقله عنهما المناوي في "الفيض".
وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٢٣) بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وإسناده حسن في الشواهد.
وفي باب النهي عن إتيان المرأة في الدبر عن ابن عباس عند الترمذي (١٢٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٥٢)، وصححه ابن حبان (٤٢٠٢) و (٤٢٠٣).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٧٠٦)، والنسائي (٨٩٤٧).
وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد (٢١٨٥٨).
وفي باب النهي عن إتيان الكاهن عن جابر عند البزار (٣٠٤٥ - زوائده)، وإسناده صحيح.
وعن عمران بن حصين عنده أيضا (٣٠٤٤)، ورجاله ثقات.
وإطلاق الكفر في هذا الحديث على التغليظ والتشديد عند أهل العلم، ولا يخرج صاحبه المتلبس به عن الملة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ أَتَى حَائِضًا ) الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ هَاهُنَا الْمُجَامَعَة أَيْ دَخَلَ بِهَا فِي قُبُلهَا أَوْ اِمْرَأَة حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرهَا فِي دُبُرهَا ( أَوْ كَاهِنًا ) لَا يَصِحّ عَطْفه عَلَى حَائِضًا فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير أَتَى بِمَعْنَى جَامَعَ وَجَعَلَ الْجُمْلَة عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَة وَمَنْ جَوَّزَ اِسْتِعْمَال الْمُشْتَرَك فِي مَعْنَيَيْهِ يَجُوز عِنْده عَطْف الْمُفْرَد عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِتْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مَعْنَى وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوف مَعْنَى آخَر فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ تَغْلِيظ وَتَشْدِيد أَيْ عَمِلَ مُعَامَلَة مَنْ كَفَرَ قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نَعْرِف هَذَا الْحَدِيث إِلَّا مِنْ حَدِيث حَكِيم الْأَثْرَم عَنْ أَبِي تَمِيمِيَّة الْعَجَمِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْعِلْم عَلَى التَّغْلِيظ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَلَوْ كَانَ إِتْيَان الْحَائِض كُفْرًا لَمْ يُؤْمَر فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَضَعَّفَ أَحْمَد هَذَا الْحَدِيث مِنْ قِبَل إِسْنَاده وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وكانت حائضا: «انقضي شعرك، واغتسلي» قال: علي في حديثه: «انقضي رأسك»
عن عائشة، أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغسل من المحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها، وسدرها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم...
عن عائشة قالت: «كنت أتعرق العظم، وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه حيث كان فمي، وأشرب من الإناء، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه...
عن أنس، أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يأكلون ولا يشربون، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله {ويسألونك عن المحيض، قل...
عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته «إن المسجد لا يحل لجنب، ولا لحائض»
عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: «إنما هي عرق، أو عروق» قال محمد بن يحيى:...
عن أم عطية قالت: «لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا» قال محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت...
عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم «تجلس أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف»