حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الطهارة وسننها باب في كفارة من أتى حائضا (حديث رقم: 640 )


640- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»

أخرجه ابن ماجه


رجاله لا بأس بهم، وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح.
ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي.
وأخرجه أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨)، والنسائي في "المجتبى" ٥٣/ ١١ و ١٨٨، وفي "الكبرى" (٢٧٨) و (٩٠٥٠) و (٩٠٥١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد مرفوعا.
قال شعبة في رواية سعيد بن عامر عنه عند النسائي (٩٠٥١): أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه.
وأخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي ١/ ٣١٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (١١٠٦) عن أبي الوليد، والبيهقي ١/ ٣١٤ - ٣١٥ من طريق عفان وسليمان بن حرب، أربعتهم عن شعبة، به موقوفا.
قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونا فصححت.
ورواه عمرو بن قيس، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا، بإسقاط عبد الحميد، أخرجه النسائي (٩٠٥٢) ولفظه: "بنصف دينار" دون شك.
وكذلك رواه أبو عبد الله الشقري -وهو سلمة بن تمام- عن الحكم، إلا أنه وقفه على ابن عباس.
أخرجه النسائي (٩٠٥٣)، وفيه الشك: "بدينار أو بنصف دينار".
وتابعه على وقفه عن الحكم الأعمش عند الدارمي (١١١٢).
ورواه أشعث بن سوار، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا.
أخرجه النسائي (٩٠٥٤)، وأشعث ضعيف.
ورواه قتادة واختلف عليه فيه: فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا (كرواية شعبة عن الحكم)، أخرجه النسائي (٩٠٥٥).
وروي عن سعيد أيضا بإسقاط عبد الحميد، أخرجه أحمد (٢١٢١)، والنسائي (٩٠٥٦).
ورواه عاصم بن هلال عنه، عن مقسم، به موقوفا، أخرجه النسائي (٩٠٥٧)، وعاصم فيه لين.
ورواه عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا.
أخرجه أحمد (٣٤٧٣)، والترمذي (١٣٧)، والنسائي (٩٠٥٨) و (٩٠٥٩)، وسيأتي عند المصنف برقم (٦٥٠).
وعبد الكريم هذا قال المزي: إنه ابن مالك الجزري، لكن صحح الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (٦٤٩١) أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية -وهو ضعيف- ونقله عن غير واحد من العلماء.
ولم يختلف على عبد الكريم في الرفع والوقف، لكن اختلف عليه في لفظه، فلفظ المصنف الآتي والنسائي في الموضع الثاني: "يتصدق بنصف دينار" ولفظ الترمذي والنسائي في الموضع الأول: "إذا كان دما أحمر (عند النسائي: عبيطا) فدينار، وإن كان دما أصفر (عند النسائي: فيه صفرة) فنصف دينار".
ورواه خصيف بن عبد الرحمن الجزري -وهو سيئ الحفظ- عن مقسم، واختلف عليه فيه: فرواه شريك عند أحمد (٢٤٥٨)، والترمذي (١٣٦)، وأبي داود (٢٦٦)، والنسائي (٩٠٦٤)، وابن جريج عند النسائي (٩٠٦٠) عنه مرفوعا.
وشريك سئ الحفظ، ولفظهما: "بنصف دينار".
ورواه معمر عنه موقوفا على ابن عباس، أخرجه النسائي ولفظه: "تصدق بدينار" وقال مقسم: فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم تغتسل.
ورواه أبو خيثمة عند النسائي (٩٠٦١)، وسفيان الثوري عند أحمد (٢٩٩٥)، والنسائي (٩٠٦٢)، كلاهما عنه، عن مقسم، مرسلا، ولفظه: "بنصف دينار".
ورواه شريك عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه النسائي (٩٠٦٥)، وشريك سيئ الحفظ.
ورواه حجاج بن أرطأة عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفا، أخرجه النسائي (٩٠٦٦)، ولفظه: "إذا وقع في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار" وحجاج مدلس ورواه بالعنعنة.
ورواه علي بن بذيمة -وهو ثقة- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار.
أخرجه النسائي (٩٠٦٧) و (٩٠٦٨)، لكن في إسناده إلى علي بن بذيمة مقال.
ورواه أبو الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفا، أخرجه أبو داود (٢٦٥) و (٢١٦٩) ولفظه: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
وأبو الحسن الجزري قيل: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة مأمون، وخطأه ابن حجر في "التقريب" وجهل أبا الحسن.

شرح حديث (من يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( بِنِصْفِ دِينَار ) ‏ ‏وَفِي الزَّوَائِد الثَّانِيَة بِدِينَارِ أَوْ نِصْف دِينَار قِيلَ التَّخْيِير يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبّ لَكِنْ هَذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لِلتَّقَسُّمِ كَمَا هُوَ ظَاهِر بَعْض الرِّوَايَات الدَّالَّة عَلَى أَنَّ صُورَة التَّرْدِيد جَاءَتْ عَلَى حَسَب الْإِتْيَان فِي أَوَّل الدَّم أَوْ آخِره نَعَمْ قَدْ جَاءَ الْحَدِيث بِنَوْعِ اِضْطِرَاب فِي التَّقْدِير وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ قَالَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِنَّهُ يَسْتَغْفِر اللَّه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالْقَوْل الْجَدِيد لِلشَّافِعِيِّ وَالْحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظ ا ه قُلْت قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُضَعِّفهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَا تَضْعِيف فَدَعْوَى الِاتِّفَاق فِي مَحَلّ النَّظَر وَقَدْ ذَكَرَ بَعْض عُلَمَائِنَا أَنَّ الْكَفَّارَة مُسْتَحَبَّة وَهُوَ أَقْرَب وَاللَّهُ أَعْلَم.


حديث يتصدق بدينار أو بنصف دينار

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْحَمِيدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مِقْسَمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏ ‏يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وكانت حائضا: «انقضي شعرك، واغتسلي» قال: علي في حديثه: «انقضي رأسك»

كبف تغتسل المرأة من الحائض والجنابة

عن عائشة، أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغسل من المحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها، وسدرها، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم...

كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه فيضع فمه حيث كان...

عن عائشة قالت: «كنت أتعرق العظم، وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه حيث كان فمي، وأشرب من الإناء، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه...

اصنعوا كل شيء إلا الجماع

عن أنس، أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يأكلون ولا يشربون، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله {ويسألونك عن المحيض، قل...

إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض

عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته «إن المسجد لا يحل لجنب، ولا لحائض»

المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر فقال إنما هي عرق أو...

عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: «إنما هي عرق، أو عروق» قال محمد بن يحيى:...

لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا

عن أم عطية قالت: «لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا» قال محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت...

تجلس النفساء أربعين يوما

عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم «تجلس أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف»

وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»