1183- عن أنس بن مالك، قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح، فقال: «كنا نقنت قبل الركوع وبعده»
إسناده صحيح.
حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٦٦)، والحازمي في "الاعتبار" ص ٩٦ من طريق حميد الطويل، بهذا الإسناد.
ورواية عبد الرزاق غير مقيدة بصلاة الصبح.
وأخرج ابن المنذر- كما في "الفتح" ٢/ ٤٩١ - من طريق أخرى عن حميد، عن أنس: أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع.
وأخرج البخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠١) من طريق عاصم الأحول، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت.
قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله.
قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع.
فقال: كذب، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم: القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد، فقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو عليهم.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٧٠٥).
وأخرج البخاري (٤٠٨٨) من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سأل رجل أنسا عن القنوت، أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة.
وأخرج أحمد (١٢١٥٠)، والبخاري (٤٠٨٩)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤)، والنسائي ٢/ ٢٠٣ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، وأحمد (١٢١٥٢)، والبخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧) (٢٩٩)، والنسائي ٢/ ٢٠٠ من طريق أبي مجلز، ومسلم (٦٧٧) (٣٥٠)، وأبو داود (١٤٤٥) من طريق أنس بن سيرين، وأحمد (١٣٤٣١) و (١٤٠٠٥) من طريق حنظلة السدوسي، أربعتهم عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه.
هذا لفظ قتادة، وألفاظ الباقين بنحوه، وسيأتي حديث قتادة عند المصنف برقم (١٢٤٣) دون قوله: "بعد الركوع".
وسيأتي بعده من طريق محمد بن سيرين، عن أنس: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع.
وقد جمع الحافظ بين الروايات عن أنس بن مالك بقوله في "فتح الباري" ٢/ ٤٩١: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع.
قلنا: وللقنوت قبل الركوع وبعده شواهد مذكورة في التعليق على "المسند" (١٢١١٧).
ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وهو قول الشافعي، أما قنوت الوتر فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه بعد الركوع، وفي رواية عن أحمد أنه بعد الركوع، لكن إن قنت قبله لا بأس، وقال أبو حنيفة ومالك: يقنت قبل الركوع.
انظر "شرح السنة" ٣/ ١٢٦، و"المغني" ٢/ ٥٨١ - ٥٨٢.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَبْل الرُّكُوع وَبَعْده ) أَيْ فَيَجُوز الْوَجْهَانِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
عن محمد، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع»
عن مسروق، قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «من كل الليل قد أوتر، من أوله وأوسطه، وانتهى وتره حين مات في السحر»
عن علي، قال: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر»
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل، فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الل...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا أصبح، أو ذكره»
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوتروا قبل أن تصبحوا» ، قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه
عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة»
عن سعد بن هشام، قال: سألت عائشة، قلت: يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: «كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء...
عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، «يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام»