1185- عن مسروق، قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «من كل الليل قد أوتر، من أوله وأوسطه، وانتهى وتره حين مات في السحر»
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل أبي بكر بن عياش.
أبو حصين: هو عثمان بن عاصم، ويحيى: هو ابن وثاب، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٢٨٦.
وأخرجه الترمذي (٤٦٠) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٧٤٥) (١٣٧)، والنسائي ٣/ ٢٣٠ من طريق سفيان، عن أبي حصين، به.
وأخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥) (١٣٦) و (١٣٨)، وأبو داود (١٤٣٥) من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٤٣) و (٢٤٤٤).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ
عن علي، قال: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر»
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل، فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الل...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا أصبح، أو ذكره»
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوتروا قبل أن تصبحوا» ، قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه
عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة»
عن سعد بن هشام، قال: سألت عائشة، قلت: يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: «كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء...
عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، «يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام»
عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي في السفر ركعتين، لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل» .<br> قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم
عن ابن عباس، وابن عمر قالا: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة»