1188- عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا أصبح، أو ذكره»
حديث صحيح، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -وإن كان ضعيفا- قد توبع.
وأخرجه الترمذي (٤٦٩) من طريق وكيع، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٢٦٤).
وأخرجه أبو داود (١٤٣١)، والدارقطني (١٦٣٧)، والحاكم ١/ ٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٨٠ من طريق محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، به موصولا.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الترمذي (٤٧٠) عن قتيبة، عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وعبد الله ليس بذاك القوي، والموصول أصوب على خلاف ما ذهب إليه الترمذي.
قال السندي: يدل الحديث على تأكد الوتر، وأنه يمضى كالفرض، فيمكن أن يستدل به من يوجبه.
قلنا: وقوله: "فليصل إذا أصبح" أي: قضاء، لحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (١١٠٠١): "الوتر بليل"، ولحديثه الآخر عند مسلم (٧٥٤): "أوتروا قبل الصبح" وهو الحديث الآتي بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ إِلَخْ ) ظَاهِره أَنَّ الْوِتْر وَاجِب كَمَا عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَيُحْتَمَل أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدْبِ وَيَكُون مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَنْدُوب يُقْضَى كَالْوَاجِبِ وَقَدْ جَاءَ قَضَاؤُهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوتروا قبل أن تصبحوا» ، قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه
عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة»
عن سعد بن هشام، قال: سألت عائشة، قلت: يا أم المؤمنين أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: «كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء...
عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، «يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام»
عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي في السفر ركعتين، لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل» .<br> قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم
عن ابن عباس، وابن عمر قالا: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة»
عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين، وهو جالس»
عن أبي سلمة، قال: حدثتني عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة، ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع، قام فركع»...
عن عائشة، قالت: «ما كنت ألفي - أو ألقى - النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي» ، قال وكيع: تعني بعد الوتر