1792- عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبي الرجال.
عمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه الدارقطني (١٨٩٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥ و ١٠٣ من طريق شجاع بن الوليد أبي بدر، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أبي داود (١٥٧٢) و (١٥٧٣).
ولفظه في الموضع الأول: "الصدقة في كل عام"، ولفظه في الموضع الثاني: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وهذا إسناد حسن.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحببر" ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة، وحسنه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٢٨، ونقل عن النووي قوله في "خلاصة الأحكام": وهو حديث صحيح أو حسن.
وعن ابن عمر موقوفا عند الترمذي (٦٣٧) وغيره، وإسناده صحيح.
وقد روي مرفوعا عنه ولا يصح.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا زَكَاة فِي مَال ) عُمُومه يَشْمَل الْأَصْلِيّ وَالْمُسْتَفَاد فَلَازِمه أَنْ لَا زَكَاة فِي الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ وُفِّقَ لِلتَّرْجَمَةِ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حَارِثَة اِبْن مُحَمَّد وَهُوَ اِبْن أَبِي الرِّجَال وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ا ه قُلْت لَفْظه مَنْ اِسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل رَوَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَقَالَ هُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث كَثِير الْغَلَط ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَرَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَقَالَ هَذَا أَصَحّ وَرَوَاهُ غَيْر وَاحِد مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْمَال الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَقَالَ بَعْضهمْ إِنْ كَانَ عِنْده مَال يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة يَضُمّ إِلَيْهِ الْمُسْتَفَاد وَإِلَّا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرَيْ وَأَهْل الْكُوفَة وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
عن علي بن أبي طالب، أن العباس، «سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»
عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي، فقال: «اللهم صل على آل أبي أو...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوج...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تس...
أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله به...
عن سويد بن غفلة، قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وقرأت في عهده: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، فأتاه رجل ب...