1791- عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل، وهو ابن مجمع الأنصاري.
وأخرجه الدارقطي (١٨٩٦) من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أبي عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (١١٠٧) عن أبي بكر بن عياش، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٩ عن وكيع، عن سفيان الثوري، وأبي داود (١٥٧٣) من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارا دينار .
" وهذا إسناد حسن.
والحديث عند أبي عبيد وابن أبي شيبة موقوف من قول علي بن أبي طالب.
وعن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي كتاب عمر في الصدقة: أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار .
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام (١١٠٦) وهذا إسناد صحيح، وقد كان كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكتاب عمر عند محمد بن عبد الرحمن الأنصاري كما جاء موضحا في كتاب "الأموال" لأبي عبيد عند الحديث (٩٣٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مِنْ كُلّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا إِلَخْ ) ظَاهِره أَنَّ مَا بَيْنهمَا عَفْو وَإِسْنَاد الْحَدِيث كَمَا فِي الزَّوَائِد ضَعِيف لِضَعْفِ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
عن علي بن أبي طالب، أن العباس، «سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»
عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي، فقال: «اللهم صل على آل أبي أو...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما "
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوج...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تس...
أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله به...