1788- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»
حديث حسن كما قال الترمذي، وهذا إسناد ضعيف لضعف دراج أبي السمح.
ابن حجيرة: هو عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذي (٦٢٣) وحسنه من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢١٦).
وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤) وغيره، ولفظه: "ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز".
ويشهد له حديث ابن عمر السالف عند المصنف (١٧٨٧) فهو حسن به.
وآخر من حديث جابر عند ابن خزيمة (٢٢٥٨) و (٢٤٧٠) والحاكم ١/ ٣٩٠ بلفظ "إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره" وصحح وقفه أبو زرعة كما في "علل ابن آبي حاتم".
وثالث من حديث ابن عمر مرفوعا عند البيهقي ٤/ ٨٢ - ٨٣، وموقوفا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠ والبيهقي ٤/ ٨٢، ولفظه: "ليس بكنز ما أدي زكاته" وصحح البيهقي الموقوف.
وروى مالك في "الموطأ" ١/ ٢٥٦ عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، وهو يسال عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.
ويشد هذه الآثار حديث طلحة بن عبيد الله المتفق عليه، وفيه: وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك ) مِنْ حَقّ الْمَال وَهَذَا مَبْنِيّ عَلَى دُخُول صَدَقَة الْفِطْر فِي الزَّكَاة وَكَذَا النَّفَقَة اللَّازِمَة أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك أَيْ قَضَيْت أَعْظَم مَا عَلَيْك مِنْ الْحَقّ وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال الْكَلَام فِي حُقُوق الْمَال وَلَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاء مِنْ حُقُوق الْمَال بِمَعْنَى أَنَّهُ يُوجِبهُ الْمَال بَلْ يُوجِبهُ أَسْبَاب أُخَر كَالْفِطْرِ وَالْقَرَابَة وَالزَّوَاج وَغَيْر ذَلِكَ فَالْحُقُوق الَّتِي يُوجِبهَا الْمَال فَقَطْ تُقْضَى بِالزَّكَاةِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيج هَذَا الْحَدِيث هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْر وَجْه أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاة فَقَالَ رَجُل يَا رَسُول اللَّه هَلْ عَلَى غَيْرهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة»
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما»
عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا»
عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
عن علي بن أبي طالب، أن العباس، «سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»
عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي، فقال: «اللهم صل على آل أبي أو...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما "