1819- عن عتاب بن أسيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن نافع -وهو عبد الله بن نافع الصائغ- فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وسعيد بن المسيب -وإن قال فيه أبو داود وابن أبي حاتم: لم يسمع من عتاب شيئا- مراسيله تعد من أصح المراسيل كما تقرر عند أهل العلم، وأن لها حكم المسندات.
وأخرجه أبو داود (١٦٠٤)، والترمذي (٦٤٩)، من طريقين، عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.
ولم يسق أبو داود لفظه.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢٧٨).
وأخرجه أبو داود (١٦٠٣)، والنسائي ٥/ ١٠٩ - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، والترمذي (٦٥٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، كلاهما عن الزهري، عن ابن المسيب، من عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخد زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
وإسناده حسن أيضا.
والخرص، من خرص يخرص: إذا حزر ما على النخلة والكرمة من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ يَخْرُص عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ ) الْخَرْص تَقْدِير مَا عَلَى النَّخْل مِنْ الرُّطَب تَمْرًا وَمَا عَلَى الْكُرُوم مِنْ الْعِنَب زَبِيبًا لِيُعْرَف مِقْدَار ثَمَره ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنه وَبَيْن مَالِكه وَيُؤْخَذ ذَلِكَ الْمِقْدَار وَقْت قَطْع الثِّمَار وَفَائِدَته التَّوْسِعَة عَلَى أَرْبَاب الثِّمَار فِي التَّنَاوُل مِنْهَا وَهُوَ جَائِز عِنْد الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا وَحَمَلُوا أَحَادِيث الْخَرْص عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ قَبْل تَحْرِيم الرِّبَا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
عن ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر: نحن أعلم با...
عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق رجل أقناء، أو قنوا، وبيده عصا، فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول: «لو شاء رب ه...
عن البراء بن عازب، في قوله سبحانه: {ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: ٢٦٧] ، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا...
عن أبي سيارة المتعي، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا، قال: «أد العشر» ، قلت: يا رسول الله، احمها لي، فحماها لي
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أخذ من العسل العشر»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» قال عبد الله: «فجعل الناس عدله مدين من حنطة»
عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين»
عن ابن عباس، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن...
عن قيس بن سعد، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله»