1820- عن ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم ابن رواحة، فحزر النخل، وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا أحزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت، قال: فقالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت "
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٠) و (٣٤١١) من طريقين عن جعفر بن برقان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٥) مختصرا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٢) من طريق كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن مقسم، مرسلا ولم يسق لفظه.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر بلفظ ابن عباس ذاته عند البيهقي ٦/ ١١٤ وإسناده صحيح.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٤٦٨).
وقوله في الحديث: الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، سائغ في لغة العرب، وهي لغة قليلة، ويسمون هذه اللغة لغة أكلوني البراغيث، حيث يكون الضمير فيها وهو الواو حرفا يدل على الجمع، والفاعل هو الاسم الظاهر.
انظر "شرح ابن عقيل" ٢/ ٨٥.
وصرم النخل: قطع ثمره.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى أَهْل خَيْبَر ( حِين يُصْرَم النَّخْل ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ يُقْطَع ثِمَارهَا وَالْمُرَاد إِذَا قَارَبَ ذَلِكَ إِذْ لَا حَاجَة إِلَى الْخَرْص فِي غَيْر ذَلِكَ ( فَحَزَرَ ) بِتَقْدِيمِ الزَّاي الْمُعْجَمَة عَلَى الرَّاء الْمُهْمَلَة أَيْ خَمَّنَ ( فَأَنَا أَحْزِر النَّخْل ) أَيْ آخُذهَا ( هَذَا الْحَقّ ) أَيْ أَنَّ هَذَا الْحَزْر وَهُوَ أَنْ يَحْزِر الْإِنْسَان عَلَى الْغَيْر بِحَيْثُ يَحْمِل بِذَلِكَ الْحَزْر عَلَى نَفْسه هُوَ الْحَقّ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ ابْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِي ذَا كَذَا وَكَذَا فَقَالُوا أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ قَالَ فَقَالُوا هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ فَقَالُوا قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلْتَ
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ترك الجمعة متعمدا، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد، فبنصف دينار»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «على المرء المسلم الطاعة، فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة»
عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» ، حدثنا محمد بن إ...
عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلا جميعا»
عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استطاب أحدكم، فلا يستطب بيمينه، ليستنج بشماله»
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» ، قال هشام في حديثه: لا ينبغي للحاكم أ...