1852- عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل»
صحيح لغيره دون قوله: "ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر .
"، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٢٨ و ٤/ ٣٠٦، وأحمد (٢٤٤٧١) من طريق حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند الترمذي (١١٩١).
وإسناده حسن، وصححه ابن حبان (٤١٦٢).
وحديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (١٢٠٠٣).
وإسناده قوي.
وحديث معاذ بن جبل عند أحمد (٢١٩٨٦).
ورجاله ثقات.
وحديث أنس بن مالك عند أحمد (١٢٦١٤).
ورجاله ثقات.
وانظر تمام شواهده عند ابن حبان (٤١٦٢).
وانظر ما بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنْ يَسْجُد لِأَحَدٍ ) أَيْ غَيْر اللَّه ( لَأَمَرْت الْمَرْأَة إِلَخْ ) كِنَايَة عَنْ تَعْظِيم حَقّ الزَّوْج لَهُ ( أَنْ تَنْقُل مِنْ جَبَل أَحْمَر إِلَخْ ) هُوَ بِالْجِيمِ وَفَتْح الْبَاء كَمَا فِي بَعْص النُّسَخ أَوْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْبَاء كَمَا فِي بَعْض الْأُصُول وَالْحَبْل هُوَ الرَّمْل الْمُسْتَطِيل أَيْ لَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُل الْأَحْجَار مِنْ جَبَل إِلَى جَبَل أَوْ الرَّمْل مِنْ حَبْل إِلَى حَبْل فَإِذَا كَانَ اللَّائِق بِحَالِهِنَّ أَنْ تُطِيع فِي مِثْل هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَعَب شَدِيد بِلَا فَائِدَة فَكَيْف بِأَمْرٍ آخَر وَذَكَرَ الْأَلْوَان لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْبُعْد إِذْ لَا يُوجَد أَمْثَال هَذِهِ الْجِبَال مُتَقَارِبَة قَوْله ( لَكَانَ نَوْلهَا ) بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْوَاو أَيْ حَقّهَا وَاَلَّذِي يَنْبَغِي لَهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن زَيْد وَهُوَ ضَعِيف لَكِنْ لِلْحَدِيثِ طَرِيق آخَر وَلَهُ شَاهِدَانِ مِنْ حَدِيث طَلْق بْن عَلِيّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَمِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ
عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبط...
عن أم سلمة، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض، دخلت الجنة»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة»
عن ثوبان، قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعيره، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن...
عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال " تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك "
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغي...
عن جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتزوجت يا جابر؟» قلت: نعم، قال:...
عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، و...