1853- عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما هو مبين في "المسند" (١٩٤٠٣).
وأخرجه ابن حبان (٤١٧١) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، والبيهقي ٧/ ٢٩٣ من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد، بهذا الإسناد.
ويشهد له ما قبله.
ويشهد لقوله: "والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة .
" حديث طلق بن علي الحنفي مرفوعا عند الترمذي (١١٩٤) بلفظ: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور".
وصححه ابن حبان (٤١٦٥).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَوَافَقْتهمْ ) أَيْ صَادَفْتهمْ وَوَجَدْتهمْ ( لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبِطَارِقَتِهِمْ ) أَيْ رُؤَسَائِهِمْ وَأُمَرَائِهِمْ ( وَلَوْ سَأَلَهَا ) أَيْ الزَّوْج ( نَفْسهَا ) أَيْ الْجِمَاع ( عَلَى قَتَب ) بِفَتْحَتَيْنِ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ وَمَعْنَاهُ الْحَثّ عَلَى مُطَاوَعَة أَزْوَاجهنَّ وَأَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ الِامْتِنَاع فِي هَذِهِ الْحَالَة فَكَيْف فِي غَيْرهَا وَقِيلَ إِنَّ نِسَاء الْعَرَب كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَة جَلَسْنَ عَلَى قَتَب وَيُقَال إِنَّهُ أَسْهَلَ لِخُرُوجِ الْوَلَد فَأَرَادَ تَلِك الْحَالَة قَالَ أَبُو عُبَيْد كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى وَهِيَ تَسِير عَلَى ظَهْر الْبَعِير فَجَاءَهُ التَّفْسِير بِغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ اِبْن حِبَّانَ فِي صَحِيحه كَأَنَّهُ يُرِيد أَنَّهُ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضهمْ قَالُوا لَمَا قَدِمَ مَعَاذ مِنْ الْيُمْن.
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ
عن أم سلمة، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض، دخلت الجنة»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة»
عن ثوبان، قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعيره، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن...
عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، و...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال " تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك "
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغي...
عن جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتزوجت يا جابر؟» قلت: نعم، قال:...
عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، و...
عن أنس بن مالك، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا، فليتزوج الحرائر»