2109- عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، قال: «كفر عن يمينك»
إسناده صحيح.
والصحابي: هو مالك بن نضلة الجشمي.
وأخرجه النسائي ٧/ ١١ عن محمد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإسناد.
بلفظ: قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله، فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إلي، فيأتيني، فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه، ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٢٢٨) ضمن حديث طويل عن سفيان بن عيينة، به.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها»
عن ابن عباس، قال: «كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر»
عن ابن عباس، قال: " كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: ٨٩] "
عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها» .<br...
عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم»
عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه، فقال: يا رسول الله، اجعل لأبي نصيبا من الهجرة، فقال: «إنه لا هجرة» ، فانطلق فدخل عل...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله، ثم شئت "
عن حذيفة بن اليمان، أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد،...