2114-
عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها» .
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع -ولكنه متابع.
وأخرجه البخاري (٦٦٢٥)، ومسلم (١٦٥٥) من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٧٤٣) وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر ما بعده.
قوله: "إذا استلج"، قال ابن الأثير: من اللجاج، ومعناه: أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه، ولا يحنث، فيكفر، فذلك آثم له.
وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلج فيها ولا يكفرها.
وقال السندي: إذا حلف يمينا يتعلق بأهله، وهم يتضررون بالإصرار عليه، فاللائق به أن يحنث ويكفر عن يمينه، وأما الثبات على اليمين، والإصرار عليه، وترك الحنث، فهو لجاج.
"فإنه آثم له"، أي: أكثر إثما من الكفارة، وآثم بالمد اسم تفضيل، وصيغة التفضيل باعتبار ظن الحالف بلجاجه في حنثه وتكفيره إثما، وإلا فلا إثم فيهما، أي: في الحنث والتكفير.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا اِسْتَلَجَّ ) قَالَ السُّيُوطِيُّ بِجِيمٍ مُشَدَّدَةٍ فِي النِّهَايَة وَهُوَ اِسْتِفْعَال مِنْ اللَّجَاج وَمَعْنَاهُ أَنْ يَحْلِف عَلَى شَيْءٍ وَيَرَى أَنَّ غَيْره خَيْر مِنْهُ فَيُقِيمَ عَلَى يَمِينه وَلَا يَحْنَث وَلَا يُكَفِّر فَذَلِكَ إِثْمٌ لَهُ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَرَى أَنَّهُ صَادِق فِيهَا مُصِيبٌ فَيَلِج فِيهَا وَلَا يُكَفِّرهَا وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الطُّرُق إِذَا اِسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِإِظْهَارِ الْإِدْغَام وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم»
عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه، فقال: يا رسول الله، اجعل لأبي نصيبا من الهجرة، فقال: «إنه لا هجرة» ، فانطلق فدخل عل...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله، ثم شئت "
عن حذيفة بن اليمان، أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد،...
عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخلى سبيله،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما اليمين على نية المستحلف»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»
عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: «إنما يستخرج به من اللئيم»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل ف...