2111- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها»
حديث حسن دون قوله: "فإن تركها كفارتها" فهي زيادة شاذة في حديث عبد الله بن عمرو هذا، وهذا إسناد ضعيف لضعف عون بن عمارة -وهو إن كان متابعا على هذا الحرف- فقد رواه من هو أوثق وأجل منهم وذكر الأمر بالكفارة.
وأخرجه الطيالسي (٣٢٧٤)، وأحمد في "مسنده" (٦٧٣٦) من طريق خليفة بن خياط -جد خليفة بن خياط صاحب "التاريخ"- وأبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، عن عبيد الله بن الأخنس، كلاهما (خليفة وعبيد الله) عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد- زاد عبيد الله في روايته أول الحديث: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف .
".
وخليفة بن خياط وعبد الله بن بكر السهمي وإن كانا ثقتين خالفهما يحيى القطان وهو أوثق منهما.
فأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/ ١٠ عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى ابن سعيد القطان، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" فذكر الأمر بالكفارة، وعمرو الفلاس وشيخه يحيى القطان ثقتان حافظان متقنان، وقد ضبطا الرواية.
وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم" أخرجه أبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والنسائي ٧/ ١٢ من طريق يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن الأخنس.
وأخرجه أحمد (٦٧٣٢)، وأبو داود (٢١٩١) و (٢١٩٢) و (٣٢٧٣) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما (عبيد الله بن الأخنس وعبد الرحمن بن الحارث) عن عمرو بن شعيب، به، وإسناده حسن.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ) فِي إِسْنَاده عَوْن بْن عِمَارَة وَهُوَ مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا
عن ابن عباس، قال: «كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر»
عن ابن عباس، قال: " كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: ٨٩] "
عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها» .<br...
عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم»
عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه، فقال: يا رسول الله، اجعل لأبي نصيبا من الهجرة، فقال: «إنه لا هجرة» ، فانطلق فدخل عل...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله، ثم شئت "
عن حذيفة بن اليمان، أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد،...
عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخلى سبيله،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما اليمين على نية المستحلف»