2110- عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك»
إسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال- واسم أبي الرجال محمد-.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسير" (٤٤٥٣) من طريق علي بن مسهر، عن حارثة بن محمد، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٦٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٤٤)، ولفظه عند الطحاوي: "من حلف على يمين قطيعة أو معصية، فحنث، فذلك كفارة" ولفظ ابن حبان: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة".
وإسناده صحيح.
قلنا: احتج بهذه الأحاديث من ذهب إلى أن اليمين في المعصية لا كفارة عيها، وقد رواه الطبري في "تفسيره" (٤٤٤٧ - ٤٤٥١) عن ابن عباس ومسروق بن الأجدع والشعبي، ورواه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤١ عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وطاووس، ورواه ابن حزم عن سعيد بن جبير، والصحيح أن سعيد بن جبير فسر قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: ٨٩] بأنها اليمين على المعصية لا يؤاخذ الله بإلغائها، كما رواه عنه الطبري في "تفسيره" (٤٤٣٦ - ٤٤٤١) وكما هي رواية "المحلى" أيضا.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله: "فكفارته تركه": كفارة من الإثم الذي اقترفه بذلك اليمين.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ) ظَاهِره أَنَّهُ الْبِرُّ شَرْعًا فَلَا حَاجَة مَعَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي صُورَة الْبِرّ لَكِنَّ الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة تَدُلُّ عَلَى وُجُوب الْكَفَّارَة فَالْحَدِيث إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِرِّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا شَرْعًا فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْحَلِفِ هُوَ الْبِرُّ إِلَّا فِي مِثْل هَذَا الْحَلِف فَإِنَّ الْمَطْلُوب فِيهِ الْحِنْثُ فَصَارَ الْحِنْث فِيهِ كَالْبِرِّ فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَة قِيلَ إِنَّهُ الْبِرّ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوب الْكَفَّارَة وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الْآتِي إِنْ صَحَّ أَنْ يُرَاد بِالْكَفَّارَةِ الْبِرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَةُ بْن أَبِي الرِّجَال مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها»
عن ابن عباس، قال: «كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر»
عن ابن عباس، قال: " كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: ٨٩] "
عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها» .<br...
عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم»
عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه، فقال: يا رسول الله، اجعل لأبي نصيبا من الهجرة، فقال: «إنه لا هجرة» ، فانطلق فدخل عل...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله، ثم شئت "
عن حذيفة بن اليمان، أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد،...
عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخلى سبيله،...