2119- عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي، فقال: «صدقت، المسلم أخو المسلم»
حسن لغيره، قال المنذري في "تهذيب سنن أبي داود" ٤/ ٣٥٩: الحديث أخرجه ابن ماجه.
وسويد بن حنظلة لم ينسب، ولم يعرف له غير هذا الحديث، وقال ابن حجر في "الإصابة" ٣/ ٢٢٥: قال الأزدي: ما روى عنه إلا ابنته، وابنته هذه مجهولة لا تعرف.
وباقي رجاله رجال الصحيح.
ويشده ويقويه حديث البخاري (٣٣٥٨) وفيه: أن إبراهيم عليه السلام لما سأله الجبار عن زوجته سارة، قال: هي أختي، وأورد البخاري هذه القطعة في كتاب الطلاق، باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل".
وأخرج حديث سويد أبو داود (٣٢٥٦) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٢٦)، وانظر تمام تخريجه فيه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَقَالَ صَدَقْت ) يُفِيدُ أَنَّ التَّوْرِيَة نَافِعَةٌ وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحْلِفِ حَقٌّ فِي الِاسْتِحْلَاف وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَع التَّوْرِيَة وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي فَقَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما اليمين على نية المستحلف»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»
عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: «إنما يستخرج به من اللئيم»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل ف...
عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»
عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاق...