2120- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما اليمين على نية المستحلف»
إسناده حسن.
عباد بن أبي صالح -ويقال له: عبد الله- روى له مسلم هذا الحديث، ووثقه ابن معين، وقال الساجي -وتبعه الأزدي-: ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لا يتابع عليه، قال الذهبي في "الكاشف": مختلف في توثيقه، وحديثه حسن، وقال في "الميزان": صالح الحديث.
قلنا: لكن قال البخاري: منكر الحديث، وذكره ابن حبان والعقيلي في "الضعفاء" وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث.
وقد صرح هشيم بالسماع عند مسلم وأحمد وغيرهما.
وأخرجه مسلم (١٦٥٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٥٣)، وأبو داود (٣٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٤) من طريق هشيم بن بشير، به.
لكن بلفظ: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" وهو في "مسند أحمد" (٧١١٩) عن هشيم، بهذا اللفظ.
قال النووي: وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي، فحلف ووزى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»
عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: «إنما يستخرج به من اللئيم»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل ف...
عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»
عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاق...
عن عمر بن الخطاب، قال: «نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري»