2167- عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال: «لا، هن حرام» ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦) و (٣٤٨٧)، والترمذي (١٣٤٣)، والنسائي ٧/ ١٧٧ و ٣٠٩ - ٣١٠ من طريق يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٧).
قوله: "فأجملوه" من أجمل الشحم: أذابه واستخرج دهنه.
قال الخطابي: معناه أذابوها حتى تفسير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، وهذا فيه إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم بتغيير وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِنَّ اللَّه وَرَسُوله حَرَّمَ ) أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا أَوْ الضَّمِير لِلَّهِ وَرَسُوله بِتَقْدِيرِ وَبَلَّغَ أَوْ بَيَّنَ اللَّه وَرَسُوله حَرَّمَ أَوْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا أَوْ لِلرَّسُولِ وَذِكْر اللَّه لِلتَّعْظِيمِ قَوْله ( وَالْأَصْنَام ) وَكَانُوا يَعْمَلُونَهَا مِنْ نُحَاس وَغَيْره وَيَبِيعُونَهَا فَانْظُرْ إِلَى سَخَافَة عُقُول تَتَّخِذُ أَرْبَابًا يَبِيعُونَهَا فِي الْأَسْوَاق قَوْله ( وَيَسْتَصْبِح بِهِ النَّاس ) أَيْ يُنَوِّرُونَ مَصَابِيحهمْ ( لَا هُنَّ حَرَام ) أَيْ لَا يَجُوز ذَلِكَ ( هُنَّ ) أَيْ الشُّحُوم ( حَرَام ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَيْعًا وَانْتِفَاعًا قَوْله ( قَاتَلَ اللَّه ) أَيْ لَعَنَهُمْ أَوْ قَتَلَهُمْ وَصِيغَة الْمُفَاعَلَة لِلْمُبَالَغَةِ ( فَأَجْمِلُوهُ ) مِنْ أَجْمَلَ الشَّحْم أَذَابَهُ وَاسْتَخْرَجَ دُهْنَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَذَابُوهَا حَتَّى تَصِيرَ وَدَكًا فَيَزُول عَنْهَا اِسْم الشَّحْم وَهَذَا إِبْطَال كُلّ حِيلَة يُتَوَصَّل بِهَا إِلَى مُحَرَّم بِتَغَيُّرٍ وَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّر حُكْمه هَيْئَته وَتَبْدِيل اِسْمه.
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُنَّ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
عن أبي أمامة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، و...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تناجشوا»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد»
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»