2169- عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»
إسناد صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله بن عمر: هو العمري.
وأخرجه البخاري (٥٨٤) و (٥٨١٩)، ومسلم (١٥١١)، والنسائي ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢ من طريق عبيد الله بن عمر العمري.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٤٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٥).
وأخرجه البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥)، ومسلم (١٥١١)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٧/ ٢٥٩ و٢٦٠ من طرق عن أبي هريرة.
قال في "النهاية": بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ بَيْعَتَيْنِ ) الْمَشْهُور فَتْح الْبَاء وَجُوِّزَ الْكَسْرُ عَلَى أَنَّ الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ وَالْمُنَابَذَة أَنْ يَجْعَل عَقْد الْبَيْع نَبْذ الْمَبِيع أَوْ يَجْعَل النَّبْذ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ بَعْد الْبَيْع أَوْ قَاطِعًا لِكُلِّ خِيَار أَقْوَال وَالْمُلَامَسَة أَنْ يَجْعَل اللَّمْس كَذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، و...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تناجشوا»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد»
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق»