2166- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله، وإرساله كما هو مبين في "مسند أحمد" (٢٣٦٩٠).
وأخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٣٢٣) من طريق مالك، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥١٥٤).
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اِبْن مُحَيِّصَة ) بِضَمِّ مِيم وَفَتْح حَاء مُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء أَوْ تَشْدِيد الْيَاء الْمَكْسُورَة قَوْله ( نَوَاضِحَك ) جَمْع نَاضِحَة وَهِيَ النَّاقَة الَّتِي يُسْقَى عَلَيْهَا الْمَاء أَيْ اِجْعَلْهُ عَلَفًا لَهَا وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْحَدِيث إِطْعَام الْعَبِيد أَيْضًا وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيق بَيْن أَحَادِيث الْبَاب كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له...
عن أبي أمامة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، و...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تناجشوا»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد»