2188- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»
صحيح لغيره.
وهذا إسناد حسن.
أبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٩٥ من طريق عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٢٨).
قوله: "وربح ما لم يضمن" هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض.
قاله السندي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَلَا رِبْح مَا لَمْ يَضْمَن ) هُوَ رِبْح مَبِيع اِشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ قَبْل أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ ضَمَان الْبَائِع الْأَوَّل إِلَى ضَمَان الْقَبْض.
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ
عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»
عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان» .<br> قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، ف...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شر...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة»