2187- عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقله الحافظ العلائي عن الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي، وإلى ذلك أشار البخاري في ترجمة عبد الله ابن عصمة في "تاريخه" وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وابن حبان في "الثقات".
لكن لفظ الرواية المتصلة: "إذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه"، فالحديث بهذا اللفظ متصل.
أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٧٦)، والنسائي ٧/ ٢٨٩ من طريقين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، والترمذي (١٢٧٧) و (١٢٧٩) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن يوسف بن ماهك، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣١١).
وأخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" للحافظ ابن حجر ٢/ ٢٨٣ من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" (٣٤٢٨) من طريق شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، باللفظ المشار إليه، وإسناده حسن، فإن عبد الله بن عصمة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقد حسن هذا الإسناد الحافظ البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٣١٣، وانظر تتمة تخريجه في "المسند" (١٥٣١٦).
ويشهد للفظ رواية المصف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك ) قِيلَ هُوَ بَيْع الْآبِق وَمَال الْغَيْر بِلَا إِذْنه أَوْ الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض وَالْجُمْهُور عَلَى جَوَاز بَيْع مَال الْغَيْر بِلَا إِذْنه مَوْقُوفًا وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ لِهَذَا الْحَدِيث قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ بَيْع الْعَيْن دُون بَيْع الصِّفَة ا ه يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد بَيْع الْعَيْن دُون الدَّيْنِ كَمَا فِي مُسْلِم فَإِنَّ مَدَارَهُ عَلَى الضَّعْف وَهَذَا جَائِز فِيمَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان بِالْإِجْمَاعِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»
عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»
عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان» .<br> قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، ف...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شر...