2210- عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧)، وأبو داود (٣٤٣٤)، وهو في "مسند أحمد" (٥٣٠٦).
وأخرجه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٨) و (٧٩) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٤).
وانظر ما بعده.
قوله: "أبرت" أي: لقحت.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَقَدْ أُبِّرَتْ ) مِنْ التَّأْبِير وَهُوَ التَّلْقِيح وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ طَلْعَ الْإِنَاثِ وَيُؤْخَذُ مِنْ طَلْعِ الذُّكُور فَيُوضَعَ بِهَا لِيَكُونَ الثَّمَر بِإِذْنِ اللَّه أَجْوَد مَا لَمْ يُؤَبَّرْ الْمُبْتَاعُ أَيْ الْمُشْتَرِي.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي ب...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا»
عن عبادة بن الصامت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع»...
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» ، نهى البائع والمشتري
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟»