2265- عن عبد الله بن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله "
إسناده صحيح.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢١٧١) و (٢١٧٢) و (٢١٨٥) و (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢)، وأبو داود (٣٣٦١)، والنسائي ٧/ ٢٦٢ و ٢٦٦ من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٨).
وأخرجه بنحوه كذلك أحمد (٤٥٤١)، ومسلم (١٥٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٦ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِنْ كَانَتْ نَخْلًا ) أَيْ بَيْع الرُّطَب عَلَى النَّخْل بِالتَّمْرِ وَمِثْل هَذَا يُسَمَّى مُزَابَنَة مُفَاعَلَة مِنْ الذَّبّ بِمَعْنَى الدَّفْع وَهَذَا الْبَيْع قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّدَافُع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرص...
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس» ، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه»