2337- عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره»
إسناده حسن، رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة -واسمه عبد الله- قوية عند أهل العلم.
أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وعكرمة: هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس.
وأخرجه أحمد (٢٣٠٧)، والطبراني في "الكبير" (١١٥٠٢/ ٢) من طريقين عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وأحمد (٢٨٦٥)، والطبراني (١١٧٣٦)، والبيهقي ٦/ ٦٩ من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، به.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ اِبْن عَبَّاس إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا الطريق سبعة أذرع»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع»
عن عبادة بن الصامت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن لا ضرر ولا ضرار»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»
عن أبي صرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه»
عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى...
عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول» ، قال أبو الوليد: «في هذا الحديث إبطال الخلاص»
عن عمران بن حصين، «أن رجلا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة»
عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، «فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها»