حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الهبات باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (حديث رقم: 2388 )


2388- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»

أخرجه ابن ماجه


حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفا- متابع.
محمد بن سلمة: هو الحراني.
وأخرجه أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٥/ ٦٥ و ٦/ ٢٧٨ من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٢٧) و (٧٠٥٨).
قوله: "لا يجوز لامرأة في مالها" أي: لا يجوز لها فيه هبة أو عطية، كما في مصادر التخريج.
قال السندي في حاشيته علي "سنن النسائي" ٦/ ٢٧٩: قال الخطابي: أخذ به مالك.
قلت (القائل السندي): ما أخذ بإطلاقه، ولكن فيما زاد علي الثلث، وهو عند أكثر العلماء علي معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل علي خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: "ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه" فإن فعلت جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره علي أن هذا الحديث- إن ثبت- فهو محمول علي الأدب والاختيار، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة علي نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا علي الأدب والاختيار، كما أشار إليه الشافعي.
والله تعالى أعلم.
وانظر كلام الإمام الشافعي رحمه الله بتمامه في "الأم" ٣/ ٢١٦ - ٢١٨ فإنه في غاية النفاسة والفقاهة.

شرح حديث ( لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالهَا ) ‏ ‏أَمْر كَمَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ الْخَطَّابِيّ أَخَذَ بِهِ الْإِمَام مَالِك قُلْت مَا أَخَذَ بِإِطْلَاقِهِ وَلَكِنْ أَخَذَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث وَهُوَ عِنْد أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَام الشَّافِعِيّ أَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَيْف نَقُولُ بِهِ وَالْقُرْآن يَدُلُّ عَلَى خِلَافه ثُمَّ السُّنَّةُ ثُمَّ الْأَثَرُ ثُمَّ الْمَعْقُول وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضِع الِاخْتِيَار مِثْل لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ وَزَوْجهَا حَاضِر إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَازَ صَوْمُهَا وَإِذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنه فَبَاعَتْ جَازَ بَيْعُهَا وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَة قَبْل أَنْ يَعْلَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيث إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْإِذْن وَالِاخْتِيَار كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَام الشَّافِعِيّ ‏


حديث لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا ‏ ‏لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ ‏ ‏عِصْمَتَهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها

عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني...

لا تعد في صدقتك

عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»

مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم...

عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق، ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء، ثم يرجع فيأكل قيئه»

تصدق بفرس فأبصر صاحبها يبيعها بكسر فقال له لا تب...

عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه، عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله...

رأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه فنه...

عن الزبير بن العوام، «أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا، أو مهرة من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها»

تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله ور...

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «آجرك الل...

وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول ا...

أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه

عن ابن عمر، قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنف...

إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي...

عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن المائة سهم التي بخيبر، لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله...