2389- عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟» قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: «هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟» فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
إسناده ضعيف، عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" معلقا ٥/ ٢٣٠، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ١٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٥١، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٦٥٤)، وفي "الأوسط" (٨٦٧١)، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٧/ ١٠١، والمزي في ترجمة عبد الله بن يحيى من "تهذيب الكمال" ١٦/ ٢٩٧ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
قال الطحاوي في "شرح معاني الاثار" ٤/ ٣٥٣ بعد أن أورد ما يعارضه: فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل، وسنن ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متفق علي صحة مجيئها، إلى حديث شاذ لا يثبت مثله!!
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( بِحُلِيٍّ لَهَا ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يَحْيَى وَهُوَ غَيْر مَعْرُوف فِي أَوْلَاد كَعْب فَالْإِسْنَاد ضَعِيف
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»
عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق، ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء، ثم يرجع فيأكل قيئه»
عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه، عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله...
عن الزبير بن العوام، «أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا، أو مهرة من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها»
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «آجرك الل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول ا...
عن ابن عمر، قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنف...
عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن المائة سهم التي بخيبر، لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله...
عن أبي أمامة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة»