2387- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها»
ضعيف مرفوعا، إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، وعمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة كما قال البيهقي، والصحيح أنه من قول عمر كما قال البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٢٧١.
وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٤، والدارقطني (٢٩٧٠ - ٢٩٧٢)، والبيهقي ٦/ ١٨١ من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي ٤/ ٨١، والبيهقي ٦/ ١٨١ من طريق سالم، عن ابن عمر، عن عمر موقوفا بلفظ: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم.
قال البيهقي: وهو المحفوظ.
وأخرج نحوه عبد الرزاق (١٦٥١٩) و (١٦٥٢٠) و (١٦٥٢٤) و (١٦٥٢٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٧٢، والطحاوي ٤/ ٨١ من طرق عن عمر موقوفا.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَحَقّ ) أَيْ بِهِبَتِهِ بِمَا وَهَبَهُ أَيْ لَهُ الرُّجُوع فِيهِ وَإِنَّهُ إِذَا رَجَعَ يَرُدُّ عَلَيْهِ هِبَته وَهَذَا مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة ( مَا لَمْ يُثَبْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل بْن مَجْمَع وَهُوَ ضَعِيف
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»
عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»
عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق، ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء، ثم يرجع فيأكل قيئه»
عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه، عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله...
عن الزبير بن العوام، «أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا، أو مهرة من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها»
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «آجرك الل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول ا...
عن ابن عمر، قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنف...