2472- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار، وثمنه حرام " قال أبو سعيد: «يعني الماء الجاري»
صحيح لغيره دون قوله: "وثمنه حرام"، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله ابن خراش بن حوشب.
عبد الله بن سعيد: هو الكندي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١١٠٥)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٥٢٥، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٤/ ٤٥٥ من طريق عبد الله بن خراش، بهذا الإسناد.
وله دون قوله: "وثمنه حرام" شاهد من حديث رجل من الصحابة عند أبي داود (٣٤٧٧)، وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي هريرة، وهو الآتي بعده.
قال أبو عبيد في "الأموال" ص ١٢٥: أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس كافة الماء والكلأ والنار؟ وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لا ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقي، يقول: فهو لمن سبق إليه، وجعلهم فيه أسوة، ليس لأحد أن يحتظر منه شيئا دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معا، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضا.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ثلاث لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار "
عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء، والملح، والنار» ، قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح...
عن أبيض بن حمال، أنه استقطع الملح الذي يقال له: ملح شذا بمأرب، فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسو...
عن أبي المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى أن يباع الماء»
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم فضل ماء، ليمنع به الكلأ»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر»
عن عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء ي...
عن ثعلبة بن أبي مالك قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور، الأعلى فوق الأسفل، يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه»