2476- عن أبي المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى أن يباع الماء»
إسناده صحيح.
أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٥٦.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٠٧ من طريق سفمان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٢٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٢).
وأخرجه أبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٣١٧)، والنسائي ٧/ ٣٠٧ من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، والنسائي ٧/ ٣٠٧ من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، به، بلفظ: نهى أن يباع فضل الماء.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٤٤).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ وَرَأَى نَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم فضل ماء، ليمنع به الكلأ»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر»
عن عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء ي...
عن ثعلبة بن أبي مالك قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور، الأعلى فوق الأسفل، يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى في سيل مهزور، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الماء»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «قضى في شرب النخل من السيل، أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل ا...
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يبدأ الخيل يوم وردها»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام»