2491- عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها»
إسناده ضعيف جدا، أبو مالك النخعي متروك، ويوسف بن ميمون -وهو الصباغ- ضعيف.
وأخرجه الطيالسي (٤٢٣)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٨/ ٣٢٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٩٤٨)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٦٢٣ من طريق أبي مالك النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" ٨/ ٣٢٨، والطحاوي (٣٩٤٧)، والبيهقي ٦/ ٣٣، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة أبي عبيدة بن حذيفة ٣٤/ ٥٦ من طريقين عن شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة مرفوعا.
ويزيد أبو خالد: هو الواسطي وليس بالدالاني كما ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٠٠، ولا يعرف يزيد هذا بجرح ولا تعديل.
ووقع في "تاريخ البخاري" تقييده بالدالاني عن محمد بن بشار وهو خطأ من النساخ فقد جاء في "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٥٦ على الصواب من طريق محمد بن بشار، أي: أنه ليس بالدالاني.
ولم يقف المعلمي على ما جاء في "تهذيب الكمال" فجعل الوهم من ابن بشار، وأما الألباني فقد تشبث بأنه الدالاني وحجته أنه من حفظ حجة على يحفظ!!!
وأخرجه الطيالسي (٤٢٢)، والبخاري في "التاريخ" ٨/ ٣٢٧، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٥٦ من طرق عن شعبة، به، موقوفا على حذيفة.
وجاء في المطبوع من "مسند الطيالسي": سمع أبا حذيفة، والصواب: سمع أبا عبيدة بن حذيفة.
وقال أبو حاتم فيما رواه عنه ابنه في "العلل" ٢/ ٢٩٠: الموقوف عندي أقوى.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَة بْن الْيَمَان ) وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده يُوسُف بْن مَيْمُون ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْره
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»
عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه»
عن الشريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: «الجار أحق بسقبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم،...
عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك أحق بسقبه ما كان»
عن جابر بن عبد الله قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة كحل العقال»