2492- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»
إسناده صحيح.
أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وقد صرح بالسماع عند غير المصنف.
وأخرجه مسلم (١٦٠٨)، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي ٧/ ٣٠١ و ٣١٩ - ٣٢٠ و ٣٢٠ و٣٢١ من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٧٨) و (٥١٧٩).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلَا يَبِيعُهَا ) قِيلَ أَيْ يُكْرَهُ لَهُ الْبَيْع لَا أَنَّ الْبَيْع حَرَام وَغَيْر جَائِز كَذَا قَرَّرَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنْ كَانَ ظَاهِر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة قَوْله فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَاره فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»
عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه»
عن الشريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: «الجار أحق بسقبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم،...
عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك أحق بسقبه ما كان»
عن جابر بن عبد الله قال: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة كحل العقال»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب»