2553- عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق، إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة «رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده»
إسناده صحيح، إلا أن قوله: "الشيخ والشيخة .
" وهم من سفيان بن عيينة، فقد رواه سائر أصحاب الزهري عنه فلم يذكروها، فهي غير محفوظة في حديث الزهري، قال النسائي: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث: "الشيخ والشيخة فارجموها البتة" غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك.
والله أعلم.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ٧٥ - ٧٦.
وأخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١) (١٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧١١٨) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وليس في رواية البخاري ومسلم قوله: "وقرأ .
البتة"، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٤٣: ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا، أما مسلم فلم يذكر لفظ سفيان مطلقا، وأما النسائي فوهم سفيان كما سلف.
وأخرجه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١) (١٥) وأبو داود (٤٤١٨)، والترمذي (١٤٩٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧١١٦) و (٧١١٧) و (٧١١٩ - ٧١٢٢) من طرق عن عبيد الله، به - دون القطعة المذكورة.
وعند بعضهم زيادة عبد الرحمن ابن عوف بين ابن عباس وعمر.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٣).
وانظر لزاما تعليقنا على حديث زيد بن ثابت في "المسند" (٢١٥٩٦).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب ) أَيْ فِي خُطْبَته كَمَا جَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي إِعْلَان عُمَر بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَسُكُوت الصَّحَابَة عَنْ مُخَالَفَتِهِ بِالْإِنْكَارِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت الرَّجْم قُلْت أَرَادَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لَكِنْ قَالَ فِي قَوْل عُمَر إِذْ كَانَ حَمْل أَنَّ وُجُوب الْحَدّ بِالْحَمْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج أَوْ سَيِّد مَذْهَب عُمَر وَتَابَعَهُ مَالِك وَأَصْحَابه وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْحَمْل قُلْت إِنْ كَانَ إِعْلَان عُمَر دَلِيلًا كَمَا قَرَّرَهُ وَيَكُونُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْل الْجُمْهُور هَاهُنَا مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ فَإِنَّ عُمَر أَعْلَم بِوُجُوبِ الْحَدّ بِالْحَمْلِ كَمَا أَعْلَم بِالرَّجْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا لَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى ثُبُوت الرَّجْم أَيْضًا وَالْمُعْجَب مِنْ النَّوَوِيّ أَنَّهُ قَرَّرَهُ دَلِيلًا حِين وَافَقَ مَطْلُوبه ثُمَّ جَاءَ يُخَالِفُهُ حِين لَمْ يُوَافِقْ وَالِاسْتِدْلَالُ بِالسُّكُوتِ وَعَدَم الْإِنْكَار مَشْهُور بَيْنهمْ وَيَعْرِفُونَهُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَلُزُوم مُخَالَفَة الْإِجْمَاع وَارِد عَلَى الْجُمْهُور إِلْزَامًا لَهُمْ نَعَمْ التَّحْقِيق أَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ إِذْ لَا يَجِبُ إِنْكَار قَوْل الْمُجْتَهِد بَلْ قَوْل الْمُقَلِّد إِذَا وَافَقَ الْمُجْتَهِد فَكَيْف قَوْل الْخَلِيفَة إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَالِاسْتِدْلَال بِالسُّكُوتِ عَلَى الْإِجْمَاع لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْله ( وَقَامَتْ الْبَيِّنَة ) عَلَى الزِّنَا ( وَقَدْ قَرَأْتهَا ) أَيْ آيَة الرَّجْم وَهَذِهِ الْآيَة مِمَّا نُسِخَ لَفْظُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا ( الشَّيْخ وَالشَّيْخَة ) لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا الْإِحْصَان عَادَة فَذِكْرُ أَوْ أُرِيدَ بِهِمَا الْمُحْصَن وَالْمُحْصَنَة وَفِي هَذَا الْإِطْلَاق تَنْفِيرٌ لَهُمَا عَنْ هَذَا الْفِعْل الشَّنِيع مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا السِّنّ يَقْتَضِي كَمَال الْعَقْل وَقِلَّة الشَّهْوَة وَالْقُرْب مِنْ الْمَوْت وَالِاسْتِعْدَاد لِلْآخِرَةِ فَالْوُقُوع فِي هَذَا الْفِعْل مَعَ ذَلِكَ قَبِيح جِدًّا وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظ فِي حَقّهمَا فِي الْحَدّ تَغْلِيظ فِي مَحَلّه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني زنيت، فأعرض عنه...
عن عمران بن الحصين، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا، «فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين» ، أنا فيمن رجمهما، فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة
عن جابر بن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية»
عن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود.<br> فدعاهم فقال: «هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟» قالوا: نعم.<br> فدعا رجلا من...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة.<br> فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها»
عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال له ابن شداد: هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها»...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا»