2552- عن سلمة بن المحبق، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده»
إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبق كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم ١/ ٤٤٧، و"نصب الراية" ١/ ٩١، بينهما قبيصة بن حريث كما سيأتي.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ١٧.
وأخرجه أبو داود (٤٤٦١)، والنسائي ٦/ ١٢٥ من طريق قتادة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٩١١) و (٢٠٠٦٣).
وأخرجه أبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي ٦/ ١٢٤ - ١٢٥ من طريق قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٦٩).
وقبيصة هذا مجهول.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٣٣١: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي ممن سمع.
ثم قال: ولا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها استجلاب الملك بالزنى، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال.
وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخا إن كان له أصل في الرواية.
والله أعلم.
قلنا: وممن قال بنسخه الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٥.
ونقل الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٦١٦ عن البخاري ترك العمل بهذا الحديث.
وكذا قال البيهقي في "السنن" ٨/ ٢٤٠.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلَمْ يَحُدَّهُ ) كَأَنَّهُ مَا حُدَّ لِوُجُودِ الشُّبْهَة الْمُسْقِطَة لِلْحَدِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْك التَّعْزِير وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ
عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن ال...
عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني زنيت، فأعرض عنه...
عن عمران بن الحصين، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا، «فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين» ، أنا فيمن رجمهما، فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة
عن جابر بن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية»
عن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود.<br> فدعاهم فقال: «هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟» قالوا: نعم.<br> فدعا رجلا من...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة.<br> فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها»
عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال له ابن شداد: هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها»...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»