2589- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»
إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة، وقد تفرد به.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه أبو داود (٤٤١٢)، والنسائي ٨/ ٩١ من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٨٣٩).
قوله: "ولو بنش" قال في "النهاية": النش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهما، والأوقية: أربعون، وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَلَوْ بِنَشٍّ ) بِفَتْحِ نُون وَتَشْدِيد شِين عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَيُطْلَقُ عَلَى النِّصْف مِنْ كُلّ شَيْء فَالْمُرَاد وَلَوْ بِنِصْفِ الْقِيمَة أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَم وَفِي بَعْض النُّسَخ وَلَوْ بِنَشٍّ بِفَتْحِ شِين وَتَشْدِيد نُون الْقِرْبَةُ الْعَتِيقَةُ وَالْمُرَاد الْبَيْع مَعَ بَيَان الْحَال وَأَمْره بِالْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْمُسْلِم يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لِلْمُسْلِمِ مَا يَجِبُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَان قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِصْلَاح حَاله وَيَكُونُ غَيْرُهُ قَادِرًا عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ
عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المختلس قطع»
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر به النبي صلى الله علي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: «ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من...
عن إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر، مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا، ولم يوجد معه الم...
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها...