2636- عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له بالقصاص
إسناده ضعيف جدا، دهثم بن قران متروك، ونمران بن جارية مجهول.
وأخرجه البزار (٣٧٩٢)، والطبراني (٢٠٨٩) و (٢٠٩٠)، والبيهقي ٨/ ٦٥ من طريقين عن دهثم بن قرآن، بهذا الإسناد.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْلُه ( فَاسْتَعْدَى ) عَلَيْهِ أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ لَهُ حَقَّهُ ( وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ ) قِيلَ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاص وَعَدَم اِنْضِبَاطه إِذَا لَمْ يَكُنْ الْعَظْم قُطِعَ عَنْ مِفْصَل وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده دهثم بْن قُرَّان الْيَمَانِيّ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ وَلَيْسَ لِحَارِثَة عِنْد الْمُصَنِّف سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ شَيْء فِي بَقِيَّة الْكُتُب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ قَالَ خُذْ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة ولا المنقلة»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ال...
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة.<br> فقال الذي قضي عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومث...
عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة - يعني سقطها - فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيه بغر...
عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحد...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأ...
عن عبادة بن الصامت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»