2639-
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة.
فقال الذي قضي عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا ليقول بقول شاعر، فيه غرة عبد أو أمة»
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو الليثي- وباقي رجاله ثقات.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٢٥٠ إلا أنه جاء اسم شيخه فيه: عبد الرحيم ابن سليمان.
وأخرجه أبو داود (٤٥٧٩) من طريق عيسى بن يونس، والترمذي (١٤٦٩) من طريق ابن أبي زائدة، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
زاد عيسى بن يونس: "أو فرس أو بغل" ووهمه الخطابي.
وهو في "مسند أحمد" (٩٦٥٥)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢٢).
وأخرج قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة: عبد أو أمة، البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١)، وأبو داود (٤٥٧٦)، والنسائي ٨/ ٤٨ من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
قوله: "غرة" قال ابن الأثير في "النهاية": الغرة: العبد نفسه أو الأمة، والغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.
وقوله: "يطل" أي: يهدر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْلُه ( فِي الْجَنِين ) أَيْ الَّذِي فِي بَطْنهَا ( وَلَا اِسْتَهَلَّ ) أَيْ وَلَا صَاحَ عِنْد الْوِلَادَة كِنَايَة عَنْ خُرُوجه حَيًّا أَيْ وَلَا خَرَجَ مِنْ بَطْن أُمّه حَيًّا ( بَطَلَ ) بِفَتْحِ مُوَحَّدَة وَتَخْفِيف لَام مِنْ الْبُطْلَان أَوْ بِضَمِّ مُثَنَّاة تَحْتِيَّة وَتَشْدِيد لَام أَيْ يُهْدَرُ وَيُلْغَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنَعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة - يعني سقطها - فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيه بغر...
عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحد...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأ...
عن عبادة بن الصامت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سم...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها.<br...
عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها...