2634- عن المقدام الشامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه»
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، علي بن أبي طلحة -وإن أخرج له مسلم- فيه كلام يحطه عن رتبة الثقة، ولكنه متابع، وباقي رجاله ثقات.
أبو عامر الهوزني: هو عبد الله بن لحي، والمقدام الشامي: هو ابن معدي كرب الكندي.
وأخرجه أبو داود (٢٨٩٩) و (٢٩٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢١) و (٦٣٢٢) من طريقين عن بديل بن ميسرة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٧١٧٥)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣٥) و (٦٠٣٦).
وأخرجه أبو عوانة (٥٦٣٦)، وابن حبان (٦٠٣٦)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٢٧) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن ابن عائذ الثمالي، عن المقدام بن معدي كرب.
وسواء كان الواسطة الثمالي أو أبو عامر الهوزني، فكلاهما ثقة، وهذا اختلاف لا يضر ما داما ثقتين.
وأخرجه أحمد (١٧١٩٩)، والنسائي (٦٣٢٥) و (٦٣٨٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٥٠) و (٢٧٥١) من طريق معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن المقدام.
لم يذكر أبا عامر الهوزني، وصرح راشد بن سعد بسماعه من المقدام عند النسائي في الموضع الثاني والطحاوي، فيكون قد سمعه من أبي عامر عن المقدام، ومن المقدام مباشرة.
والله أعلم.
وأخرجه أبو داود (٢٩٠١) من طريق يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه عن جده.
وهذا إسناد ضعيف.
وسيأتي برقم (٢٧٣٨).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( أَنَا وَارِث مَنْ لَا وَارِث لَهُ ) أَيْ أَجْعَلُ مَاله فِي بَيْت الْمَال ( أَعْقِلُ عَنْهُ ) أَيْ أُعْطِي عَنْهُ الدِّيَة ( وَالْخَال وَارِث مَنْ لَا وَارِث لَهُ ) أَيْ أَجْعَلُهُ مِنْ الْعَصَبَات وَأَهْل الْفُرُوض وَالْحَدِيث صَرِيح فِي تَوْرِيث ذَوِي الْأَرْحَام وَهُوَ مَذْهَب عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَمَنْ لَا يَقُولُ بِإِرْثِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى وَجْه السَّلَب وَالنَّفْي كَمَا قَالُوا الصَّبْر حِيلَة مَنْ لَا حِيلَة لَهُ قُلْت يَرُدُّهُ آخِر الْحَدِيث وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ عَصَبَة وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ السُّلْطَان فَإِنَّهُ يُسَمَّى خَالًا كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْر التِّرْمِذِيّ وَالْكُلّ بَعْده لَا يَخْفَى وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ
عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وب...
عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية فقال: يا رسول...
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة ولا المنقلة»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ال...
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة.<br> فقال الذي قضي عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومث...
عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة - يعني سقطها - فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيه بغر...
عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحد...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأ...
عن عبادة بن الصامت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى»