2637- عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة ولا المنقلة»
إسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد، ومعاذ بن محمد الأنصاري روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" ولم يجرحه أحد، وابن صهبان: إن كان عقبة فلم يدرك العباس، وإن كان غيره فمجهول.
أبو كريب: هو محمد بن العلاء.
وأخرجه أبو يعلى (٦٧٠٠)، ومن طريقه البيهقي ٨/ ٦٥، من طريق أبي كريب، بهذا الإسناد.
وقد سقط معاوية بن صالح من إسناد البيهقي المطبوع.
وأخرجه أبو يعلى (٦٧٠٢) من طريق عفيف بن سالم، عن عبد الله بن لهيعة، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن صهبان، به.
وابن لهيعة ضعيف لاختلاطه.
وأخرجه أبو يعلى (٦٧٠٥) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد، عن عمرو بن معدي كرب، عن العباس.
وقد ترجم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٦٠ لاثنين باسم عمرو بن معدي كرب، ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا.
وفي الباب عن طلحة عند البيهقي ٨/ ٦٥ ولفظه: "ليس في المأمومة قود"، وإسناده حسن.
قوله: "المأمومة" هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.
والجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، والمراد بالجوف هنا كل ما له قوة محيلة، كالبطن والدماغ.
والمنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره.
"النهاية".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْلُه ( فِي الْمَأْمُومَة ) هِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ أُمّ الدِّمَاغ ( وَالْجَائِفَة ) هِيَ الطَّعْنَة الَّتِي لَمْ تَنْفُذْ إِلَى بَطْنٍ مِنْ بُطُون كَالدِّمَاغِ وَالْجَوْف ( وَالْمُنَقِّلَة ) الشَّجَّة الَّتِي تَنْقُلُ الْعَظْم وَإِنَّمَا اِنْتَفَى الْقِصَاص لِعُسْرِ ضَبْطه وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَعْد الْمِصْرِيّ أَبُو الْحَجَّاج الْمَهْرِيّ ضَعَّفَهُ جَمَاعَة وَاخْتَلَفَ فِيهِ كَلَام أَحْمَد فَمَرَّة ضَعَّفَهُ وَمَرَّة قَالَ أَرْجُو أَنَّهُ صَالِح الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ابْنِ صُهْبَانَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ال...
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة.<br> فقال الذي قضي عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومث...
عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة - يعني سقطها - فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيه بغر...
عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحد...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأ...
عن عبادة بن الصامت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سم...