2635- عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل»
إسناده صحيح.
محمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه النسائي ٨/ ٤٠ من طريق محمد بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٤٥٤٠) و (٤٥٩١)، والنسائي ٨/ ٣٩ - ٤٠ من طريق سعيد ابن سليمان الواسطي، عن سليمان بن كير، به.
وجاء عندهم: "عميا" فعيلى من العمى بدل: عمية، وهما روايتان في الحديث، والمعنى واحد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٠٠).
قوله: "عمية" قال ابن الأثير في "النهاية" العمية: هو فعيلة، من العماء: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء، وحكى بعضهم فيها ضم العين.
وقوله: "لا يقل منه صرف ولا عدل" قال ابن الأثير: الصرف: التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( مَنْ قَتَلَ ) عَلَى بِنَاء الْفَاعِل ( فِي عِمِّيَّة ) بِكَسْرِ عَيْن وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَبِكَسْرِ مِيم وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّة مُشَدَّدَة هِيَ الْأَمْر الَّذِي لَا يَسْتَبِينُ وَجْهه وَقِيلَ هِيَ كِنَايَة عَنْ جَمَاعَة مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمْر مَجْهُول لَا يُعْرَف أَنَّهُ حَقّ أَوْ بَاطِل قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ فَعِيلَة مِنْ الْعَمَى وَهِيَ الضَّلَالَة كَالْقِتَالِ فِي الْعُصْبَة وَالْأَهْوَاء ( أَوْ عَصَبِيَّة ) ضُبِطَ بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ الْمُحَامَاة وَالْمُدَافَعَة وَالْعَصَبِيّ هُوَ الَّذِي يَعْصِب لِعُصْبَتِهِ أَيْ أَقَارِبه وَيُحَامِي عَنْهُمْ قَوْله ( فَهُوَ قَوَد ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ قَتْله سَبَب لِلْقِصَاصِ ( لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف ) قِيلَ أَيْ تَوْبَة لِمَا فِيهَا مِنْ صَرْف الْإِنْسَان نَفْسه مِنْ حَالَة الْمَعْصِيَة إِلَى حَالَة الطَّاعَة ( وَعَدْل ) أَيْ فِدَاء مَأْخُوذ مِنْ التَّعَادُل وَهُوَ التَّسَاوِي لِأَنَّ فِدَاء الْأَسِير يُسَاوِيهِ وَالْمُرَاد التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية فقال: يا رسول...
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة ولا المنقلة»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ال...
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة.<br> فقال الذي قضي عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومث...
عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة - يعني سقطها - فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيه بغر...
عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحد...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأ...
عن عبادة بن الصامت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»