2642- عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»
حديث صحيح، رواية سعيد بن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال، قال أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٦١: سعيد عن عمر عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر، فمن يقبل؟! وقال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في "المراسيل" ص ٧١: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز.
وأخرجه أبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤٧٤) و (٢٢٤٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٩ - ٦٣٣٢) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٤٥).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( الدِّيَة لِلْعَاقِلَةِ ) كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ الدِّيَة فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لَهُمْ لِيَكُونَ الْغُرْم بِالْغُنْمِ قَوْله ( وَرَّثَ ) مِنْ التَّوْرِيث ( اِمْرَأَة أَشْيَم ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْيَاء الْمُثَنَّاة تَحْت وَإِسْكَان الشِّين الْمُعْجَمَة بَيْنهمَا ( الضِّبِابِيّ ) بِكَسْرِ الضَّاد وَبِبَاءٍ مُوَحَّدَة مَكْسُورَة وَرَجَعَ عُمَر بَعْد ذَلِكَ إِلَى الْحَدِيث
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
عن عبادة بن الصامت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سم...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها.<br...
عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها...
عن أنس قال: كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية، فطلبوا العفو، فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال: أنس ب...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء»
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قضى في السن خمسا من الإبل»