2641- عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها»
إسناده صحيح، إلا أن قوله: "وأن تقتل بها" شاذ، فقد تفرد به عمرو بن دينار، ثم شك فيه لما ذكر له خلافه، والمحفوظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بديتها وبغرة في جنينها كما سيأتي.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه أحمد (٣٤٣٩)، وأبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي ٨/ ٢١ - ٢٢ من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وقال ابن جريج في رواية أحمد: فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككتني.
قلنا: يعني ما أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٢) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن طاووس قال: ذكر لعمر قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديتها وغرة في جنينها.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٣)، والدارقطني (٣٢٠٩)، والحاكم ٣/ ٥٧٥ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر .
فذكره ولم يذكر قتل المرأة.
وأخرجه أبو داود (٣٥٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي ٨/ ٤٧ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عمر .
لم يذكر ابن عباس في الإسناد، ولم يذكر قتل المرأة أيضا.
وأخرج أبو داود (٤٥٧٤)، والنسائي ٨/ ٥١ - ٥٢ من طريق أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك .
فذكر نحوه دون ذكر عمر.
وأسباط ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب.
وانظر "مسند أحمد" (٣٤٣٩)، و "صحيح ابن حبان" (٦٠٢١).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( بِمِسْطَحٍ ) بِكَسْرِ الْمِيم عُود مِنْ أَعْوَاد الْخِبَاء ( وَأَنْ تُقْتَلَ ) أَيْ قَضَى بِأَنْ تَقْتُلَ الْمَرْأَة الْقَاتِل فِي مُقَابَلَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا
عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأ...
عن عبادة بن الصامت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سم...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها.<br...
عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها...
عن أنس قال: كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية، فطلبوا العفو، فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال: أنس ب...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء»